قوله ( وإن قال " أنا أخدمك " فهل يلزمها قبول ذلك ؟  على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : لا يلزمها قبول ذلك . وهو المذهب . جزم به في المنور . وصححه في النظم . وقدمه في الخلاصة ، والمغني ، والشرح . 
والوجه الثاني : يلزمها . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، وتجريد العناية .  [ ص: 360 ] واختار في الرعاية : له ذلك ، فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					