قوله ( فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل    : فعليه نفقة ما مضى ) هذا المذهب . قال في الفروع ، والقواعد الأصولية : رجعت عليه على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : قضى على الأصح . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم .  وعنه    : لا تلزمه نفقة ما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					