ومنها : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا    . وتأتي في كلام  المصنف    . وهي : 
قوله ( وأما المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ، ولا سكنى    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به صاحب الشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، وقال :  وعنه  لها السكنى . اختاره أبو محمد الجوزي    . فهي كغريم .  [ ص: 369 ] قال في المستوعب : حكى  شيخنا  رواية : أن لها السكنى بكل حال . وقال  المصنف  أيضا ، والشارح    : إن مات وهي في مسكنه : قدمت به . 
قوله ( وإن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والقواعد الفقهية . 
إحداهما : لا نفقة لها ، ولا كسوة ، ولا سكنى . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . قال  القاضي    : هذه الرواية أصح . 
والرواية الثانية : لها ذلك . وبناهما  ابن الزاغوني  على أن النفقة : هل هي للحمل ، أو لها من أجله ؟ . فإن قلنا للحمل : وجبت من التركة . كما لو كان الأب حيا . وإن قلنا لها : لم تجب . قال في القواعد : وهذا لا يصح . لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت . قال : والأظهر أن الأمر بالعكس ، وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل : لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى . وإن قلنا لها : وجبت . لأنها محبوسة على الميت لحقه . فتجب نفقتها في ماله انتهى .  وعنه    : لها السكنى خاصة . اختاره أبو محمد الجوزي    . فهي كغريم . فهي عنده كالحائل . قال في الرعاية :  وعنه  لها السكنى بكل حال . وتقدم بها على الورثة والغرماء ، إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته . وقال  المصنف  في المغني أيضا : إن مات وهي في مسكنه  قدمت به . فهي عنده والحالة هذه كالحائل . كما تقدم قريبا .  [ ص: 370 ] فائدتان 
إحداهما : لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل    : لم يصح البيع عند  المصنف    . لجهل المدة الباقية إلى الوضع . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . وقال  المجد    : قياس المذهب : الصحة . وهو الصواب . وتقدمت المسألة قريبا في " باب الإجارة " . 
الثانية : نقل الكحال في أم الولد الحامل : تنفق من مال حملها . ونقل جعفر    : تنفق من جميع المال . وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد . قال في الرعايتين : ومن أحبل أمته ومات : فهل نفقتها من الكل ، أو من حق ولدها ؟  على روايتين . وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات . 
إحداها : لا نفقة لها . نقلها  حنبل  ، وابن بختان    . 
والثانية : ينفق عليها من نصيب ما في بطنها . نقلها الكحال    . 
والثالثة : إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك : فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملا . وإن كانت ولدت قبل ذلك : فهي في عداد الأحرار ، ينفق عليها من نصيب ولدها . نقلها جعفر بن محمد    . قال : وهي مشكلة جدا . وبين معناها . واستشكل  المجد  الرواية الثانية . فقال : الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه . فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه . وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك .  [ ص: 371 ] فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته ، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه ، كما يتصرف في مال المفقود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					