قوله ( وإن أعسر زوج الأمة فرضيت ، أو زوج الصغيرة ، أو المجنونة    : لم يكن لوليهن الفسخ ) وهو المذهب . قال في الفروع : لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الرعايتين ، والحاوي : فلا فسخ لهم في الأصح . وقدمه في الكافي ، والمحرر . 
( ويحتمل أن له ذلك ) .  [ ص: 390 ] وقال في الكافي ، وحكي عن  القاضي    : أن لسيد الأمة الفسخ . لأن الضرر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					