قوله ( وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها    ) .  [ ص: 408 ] هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وجزم به في المستوعب ، والمغني والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ونقل مهنا    : له منعها ، إلا أن يضطر إليها ، أو تكون قد شرطته عليه . وتقدم هذا أيضا في كلام  المصنف  ، في " باب عشرة النساء " فوائد 
إحداها : لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه    . ما لم ينضر . وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ، ولو رضيا به . وقال في الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ، ما لم ينضر . قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم . 
الثانية : قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة  وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة . وقال في الانتصار وغيره : القياس تحريمه . ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر . وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقا . 
الثالثة : تلزمه خدمة قريبه عند الحاجة  كزوجة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					