[ ص: 412 ] قوله ( ومتى امتنع السيد من الواجب عليه ، وطلب العبد البيع    : لزمه بيعه ) نص عليه كفرقة الزوجة . وقاله في عيون المسائل ، وغيره : في أم الولد . قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم . يعني : في أم الولد . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده    : لزمه إخراجه عن ملكه . وكذا أطلق في الروضة : يلزمه بيعه بطلبه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					