قوله ( ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة    ) هذا المذهب سواء كان المسافر الأب ، أو الأم . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : الأم أحق . وقيد هذه الرواية في المستوعب ، والترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة . قال ابن منجا  في شرحه : ولا بد من هذا القيد . وأكثر الأصحاب لم يقيده . وقيل : المقيم منهما أحق . وقال في الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد    : لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل . قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب . فلا مخالفة . لا سيما في صورة المضارة . انتهى . قلت    : أما صورة المضارة : فلا شك فيها . وأنه لا يوافق على ذلك . 
تنبيه : 
قوله ( إلى بلد بعيد ) المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله  القاضي    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم .  [ ص: 428 ] وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع . والمنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه . واختاره  المصنف    . وحكاهما في المحرر ، والحاوي روايتين . وأطلقاهما 
				
						
						
