قوله ( وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات    . فعليه القود ) بلا نزاع .  [ ص: 436 ] 
وقوله ( فإن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه : فلا قود وكذا لو قطعها ولي المجنون منه : فلا قود ) مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة . والصحيح من المذهب : أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة . وقطع به أكثر الأصحاب . وقال في الفروع ، وقيل : الأولى لمصلحة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					