قوله ( الثاني : أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط    ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط . نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل ابن مشيش    : يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط . 
قوله ( أو ) يضربه ( بما يغلب على الظن أنه يموت به )    ( كاللت والكوذين والسندان ، أو حجر كبير ، أو يلقي عليه حائطا ، أو سقفا ، أو يلقيه من شاهق ) فهذا كله عمد . بلا نزاع . 
قوله ( أو يعيد الضرب بصغير ) الصحيح من المذهب : أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات  ، يكون عمدا . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يكون عمدا . ذكره في الواضح . قال في الانتصار : وهو ظاهر كلامه . نقل حرب    : شبه العمد : أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله  [ ص: 437 ] 
قوله ( أو يضربه به في مقتل ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة . ذكره في الواضح . 
فائدتان 
إحداهما : قوله ( أو ) يضربه به ( في حال ضعف قوة : من مرض ، أو صغر ، أو كبر ، أو في حر )  مفرط ( أو برد ) مفرط ( ونحوه ) وهذا بلا نزاع . قال  ابن عقيل  وغيره : ومثله : أو لكمه . واقتصر عليه في الفروع . لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله : لم يقبل . على الصحيح من المذهب . وقيل : يقبل . فيكون شبه عمد . وقيل : يقبل إذا كان مثله بجهله ، وإلا فلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					