قوله ( إذ خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات    : ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان ) وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والنظم وشرح ابن منجا  وتجريد العناية وغيرهم 
أحدهما : يجب القصاص صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز 
والوجه الثاني : لا قصاص عليه وهو المذهب قاله في الفروع وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					