قوله ( وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به  فلا قصاص ) وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يقتل به 
قوله ( وفي الدية  وجهان ) وأطلقهما في المغني والشرح 
أحدهما : لا تجب الدية أيضا وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم قال في القواعد : وهو أشهر وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر  
والوجه الثاني : تجب الدية اختاره  القاضي  في خلافه والآمدي   وأبو الخطاب  في موضع من الهداية وقيل : تجب الدية هنا وإن لم تجب لديه للحربي لتفريطه إذ قتله ليس إليه قال في القواعد : وأصل هذا الوجه : طريقة  للقاضي  في المجرد  وابن عقيل   وأبو الخطاب  في موضع من الهداية : أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف وفي المرتد وجهان 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					