قوله ( أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله  فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قلت    : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال 
فائدة : 
لو ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين  نقله ابن منصور  واختاره أبو بكر  وغيره ونقل أبو طالب  وغيره بأربعة اختاره  الخلال  وغيره : قتل وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع قلت    : الصواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب وقيل : تقبل ظاهرا وقاله في رواية ابن منصور  بعد كلامه الأول وقد روى  عبادة بن الصامت  رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام { منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فأقتله   } قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف للولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول  عمر  رضي الله عنه قال في الفروع : وكلامهم كلام  الإمام أحمد  رحمه الله السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا وكذا ما يروى عن  عمر   وعلي  رضي الله عنهما  [ ص: 477 ] وصرح به بعض المتأخرين  كشيخنا  وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله أبو الحارث    : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روي عن  عمر   وعثمان  رضي الله عنهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					