قوله ( الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل  فلو وجب القصاص على حامل  أو حملت بعد وجوبه : لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) بلا خلاف أعلمه ( ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه ) وهذا المذهب مطلقا جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع وقال في المغني وتبعه الشارح    : له القود إن غذي بلبن شاة فائدة : 
مدة الرضاع حولان كاملان وذكر في الترغيب : أنها تلزم بأجرة رضاعه 
قوله ( ولا يقتص منها في الطرف حال حملها    ) بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي وجزم به في الوجيز وغيره  [ ص: 485 ] وقدمه في الفروع وغيره وقال في المغني : لا يقتص منها في الطرف حتى تسقي اللبأ وزاد في المستوعب وغيره : وتفرغ من نفاسها وقال في البلغة : هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع : أخر القصاص 
قوله ( وحكم الحد في ذلك حكم القصاص    ) هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير واستحب  القاضي  تأخير الرجم حتى تفطمه وقيل : يجب التأخير حتى تفطمه نقل الجماعة : تترك حتى تفطمه قال في البلغة والترغيب بعد ذكر القصاص في النفس من الحامل : وهذا بخلاف المحدودة فإنها لا ترجم حتى تفطم مع وجود المرضعة وعدمها لأن حقوق الله أسهل ولذلك تحبس في القصاص ولا تحبس في الحد ولا يتبع الهارب فيه 
قوله ( وإن ادعت الحمل : احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها    ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي واحتمل أن لا يقبل منها إلا ببينة ويقبل قول امرأة وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة  المصنف   [ ص: 486 ] وأطلقهما في الشرح والخلاصة فعلى المذهب قال في الترغيب : لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها  وفي حالة الظهار احتمالان 
				
						
						
