قوله ( وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني    ) هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم وقيل : من مستحقي الجناية وقال بعض الأصحاب : يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص وقال أبو بكر    : يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن : فمن مال الجاني 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					