قوله ( ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف  في إحدى الروايتين ) وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي  وغيرهم واختاره ابن عبدوس  في تذكرته وغيره وقدمه في الفروع وقال : نص عليه واختاره الأصحاب قال الزركشي    : هو المشهور واختيار الأكثرين قال في الانتصار وغيره : في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أزجر لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف انتهى وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف  [ ص: 491 ] واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله فقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل قال الزركشي    : وهي أوضح دليلا فعليها : ولو قطع يديه ثم قتله : فعل به ذلك  وإن قتله بحجر أو أغرقه أو غير ذلك : فعل به مثل فعله  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					