باب النية 
. قوله ( وهي الشرط السادس ) الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم : أن النية شرط لصحة الصلاة  ،  وعنه  فرض . وهو قول في الفروع ، ووجه في المذهب وغيره ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . قال في المستوعب : وقال  القاضي  وغيره من أصحابنا : شرائطها خمسة ، فنقصوا منها النية وعدوها ركنا . وقال  الشيخ عبد القادر  وهي قبل الصلاة شرط ، وفيها ركن قال في مجمع البحرين : فيلزمهم مثله في بقية الشروط ، ذكره في أركان الصلاة . 
				
						
						
