فائدة : لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط . ثم بان أنه مصيب    . فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب . وقال القاضي أبو الحسين    : لا إعادة عليه . 
الثالث : قال ابن عبيدان    : قال  ابن عقيل    : ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء ، على الرواية التي تقول : إنه طهور . ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته : أنه لا يتحرى . انتهى .  [ ص: 77 ] 
قلت : هذا متعين . وهو مراد الأصحاب . ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته . فما اشتبه طاهر بطهور ، وإنما اشتبه طهور بنجس ، أو بطهور مثله . ولبست المسألة . فلا حاجة إلى التخريج . ومراد  ابن عقيل    : إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث . والمسألة أعم من ذلك . قوله ( وصلى صلاة واحدة ) . وهذا المذهب سواء قلنا : يتوضأ وضوأين ، أو وضوءا واحدا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال  ابن عقيل    : يصلي صلاتين ، إذا قلنا : يتوضأ وضوأين . 
قال في الحاوي الكبير ، وابن عبيدان  ، وغيرهما : وليس بشيء . قال في مجمع البحرين : وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة . 
فائدة : لو احتاج إلى شرب  تحرى ، وشرب الماء الطاهر عنده . وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ، إن لم يجد طهورا غير مشتبه . 
				
						
						
