قوله ( وإذا أوضح إنسانا . فذهب ضوء عينيه ، أو سمعه ، أو شمه    . فإنه يوضحه . فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجرى على حدقته ، أو أذنه ، أو أنفه ) هذا المذهب ، أعني استعمال ما يذهب ذلك . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . منهم : صاحب المنور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه . وهل يلزمه في ماله ، أو على عاقلته ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي .  [ ص: 20 ] قلت    : الصواب وجوبها عليه . ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها ، أو لطمة : فهل يقتص منه بالدواء ، أو تتعين ديته من الابتداء ؟ على الوجهين المتقدمين . 
فائدة : وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها    . 
تنبيهان أحدهما : قوله ( وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط ) . يعني القود وأخذت الدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					