الثانية : لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها  ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قال ابن تميم    : ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات ، وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم    : الأشبه اشتراطه . 
 [ ص: 23 ] قلت    : وجزم به في الفائق ، وقيل : يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما ، دون الطهارة والتيمم قوله ( فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وحمل  القاضي  كلام  الخرقي  عليه ، وقال في التبصرة : يجوز ، ما لم يتكلم ، وقيل : يجوز بزمن طويل أيضا ، ما لم يفسخها . 
نقل أبو طالب  وغيره " إذا خرج من بيته يريد الصلاة  فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام  الخرقي  واختاره الآمدي  والشيخ تقي الدين  في شرح العمدة ، وقال الآجري     : لا يجوز تقديمها مطلقا قلت    : وفيه حرج ومشقة فعلى القول بالتقديم : لو تكلم بعدها وقبل التكبير  لم تبطل على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل كما لو كفر . 
تنبيه : اشترط  الخرقي  في التقديم : أن يكون بعد دخول الوقت . وعليه شرح ابن الزاغوني  وغيره ، وقاله  القاضي أبو يعلى  وولده أبو الحسن  ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ، وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا وغيره قال الزركشي    : إما لإهمالهم له ، أو اعتمادا على الغالب ، وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك ، قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف قال  القاضي    : وقبل الوقت لا يجوز . انتهى . قلت    : المسألة تحتمل وجهين اختيار  القاضي  وغيره عدم الجواز ، وظاهر كلام غيرهم الجواز ، لكن لم أر بالجواز تصريحا . 
فائدتان . إحداهما : يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال  القاضي   [ ص: 24 ] في التعليق ، والوسيلة ،  والمجد  ، وصاحب الحاوي ، وغيرهم : أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلم عن نقص ، أو نسي سجود السهو ، على ما يأتي ، قاله  القاضي  في الرعاية ، أو أعرض عنها بما يلهيه ، وقطع جماعة ، أو بتعمد حدث ، وتقدم كلام صاحب التبصرة . الثانية : تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					