قوله ( وإن كان الجنين مملوكا    : ففيه عشر قيمة أمه ، ذكرا كان ، أو أنثى ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وعليه الأصحاب . نقل حرب    : فيه نصف عشر أمه يوم جنايته . ذكره  أبو الخطاب  في الانتصار ، وابن الزاغوني  في الواضح ،  وابن عقيل    . وخرج  المجد    : أن جنين الأمة  يضمن بما نقصت أمه لا غير . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يضمن إلا الجنين فقط . وهو المذهب . قال في القواعد : ولم يذكر  القاضي  سواه . وقيل : يجب معها ضمان نقصها . وقيل : يجب ضمان أكثر الأمرين . وهن احتمالات في المغني . 
فائدة : قال  المصنف  ، والشارح    : الواجب من ذلك يكون نقدا . وقيل : قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها ، وقدماه ونصراه ، وجزم به في المحرر ، والفروع .  [ ص: 72 ] وخرج  المصنف  ، والشارح  وجها . تكون قيمة الأم يوم الإسقاط . [ تنبيه : قوله ( ففيه عشر قيمة أمه ) . يعني : إذا تساوتا في الحرية والرق . وإلا فبالحساب ، إلا أن تكون دية أبيه أو هو أعلى منها دية . فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين ، كمجوسية تحت نصراني . أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا ، أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسي . فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين . وقد صرح بذلك  المصنف  بعد هذا بقوله ( وإن كان أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا  اعتبر أكثرهما دية ) ] . 
				
						
						
