[ ص: 75 ] قوله ( فصل : وذكر أصحابنا : أن القتل تغلظ ديته في الحرم  والإحرام ، والأشهر الحرم ، والرحم المحرم    . فيزاد لكل واحد ثلث الدية . فإذا اجتمعت الحرمات الأربع : وجبت ديتان وثلث ) . اعلم أن  المصنف  حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا : تغلظ الدية في أربع جهات . فذكر منها " الحرم    " . قال في الفروع : جزم به جماعة . قلت    : منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ومنتخب الأدمي  ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . 
تنبيه : يحتمل قوله " الحرم    " أن المراد به : حرم مكة    . فتكون الألف واللام للعهد . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تغلظ أيضا في حرم المدينة    . وهو وجه اختاره بعض الأصحاب . ويحتمله كلام  المصنف    . وأطلقهما في الحاوي . قال في الرعايتين : وخرج في حرم المدينة  وجهان . زاد في الكبرى : على الروايتين في صيده . 
وذكر منها " الإحرام ، والأشهر الحرم " وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا تغلظ بالإحرام . وأطلقهما في الشرح .  [ ص: 76 ] وذكر منها " الرحم المحرم " وهو إحدى الروايتين . ونقله  المصنف  هنا عن الأصحاب . قلت    : منهم أبو بكر  ،  والقاضي  ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، وإدراك الغاية . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا تغلظ به . وهو المذهب ، جزم به الأدمي البغدادي  ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم . 
تنبيه : مفهوم كلامه : أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة ، والطريق الأقرب ، وغيرهما . ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود . قال في الفروع : فدل على أنه يختص بعمودي النسب . قوله ( وظاهر كلام  الخرقي    : أنها لا تغلظ بذلك ) قال  المصنف  هنا ( وهو ظاهر الآية والأخبار ) ، فاختاره  المصنف  ، والشارح    . وذكر  ابن رزين    : أنه أظهر . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه لم يذكر التغليظ ألبتة . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنها تغلظ في الجملة . وعليه جماهير الأصحاب . وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله . والخلاف فيه . فعلى المذهب : محل التغليظ : في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .  [ ص: 77 ] وقال  القاضي    : قياس المذهب أنها تغلظ في العمد . 
قال في الانتصار : تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان . ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية ، وجزم بما قاله  القاضي  ، وجماعة من الأصحاب . وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع ثم دية الخطإ لا تغليظ فيها ، وقدم في الرعاية الكبرى : أنها تغلظ في العمد والخطإ وشبههما ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، وغيره . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  هنا : أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل    . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في المغني ، والترغيب ، والشرح : تغلظ أيضا في الطرف ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					