قوله ( وإن جنى العبد خطأ    : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو تسليمه ليباع في الجناية ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام  المصنف  في " باب الرهن " .  وعنه    : يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه ، فيخير بين الثلاثة . وتقدم ذلك محررا في " باب الرهن " . قال الزركشي  وغيره : يخير بين فدائه وبيعه في الجناية . 
تنبيه : قوله " فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته " الصحيح من المذهب : أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . قال ابن منجا    : هذا المذهب وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والفروع .  [ ص: 79 ]  وعنه    : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش ، اختاره أبو بكر  كأمره بالجناية أو إذنه فيها . نص عليهما . وأطلقهما في المحرر .  وعنه    : رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته ، وإن جاوزت دية المقتول .  وعنه    : إن أعتقه بعد علمه بالجناية  لزمه جميع أرشها . بحلاف ما إذا لم يعلم . نقله ابن منصور  ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وصححه الناظم    . ونقل حرب    : لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان غير عالم . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان قبل العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					