قوله ( فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله ، وقال : بعه أنت . فهل يلزمه ذلك  ؟ على روايتين ) .  [ ص: 80 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، والزركشي    . إحداهما : لا يلزمه . فيبيعه الحاكم . قال في الخلاصة : لم يلزمه على الأصح ، وصححه في التصحيح . قلت    : وهو الصواب . والرواية الثانية : يلزمه . قال في الرعايتين : يلزمه على الأصح وقدمه في الحاويين ، والفائق في الرهن . وتقدم ذلك في أواخر الرهن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					