[ ص: 82 ] باب ديات الأعضاء ومنافعها فائدتان إحداهما : قوله ( وما فيه منه شيئان : ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، كالعينين    ) بلا نزاع . لكن لو كان في العينين بياض    : نقص من الدية بقدره . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .  وعنه    : تجب الدية كاملة ، جزم به في الترغيب . كما لو كان حولاء وعمشاء ، مع رد المبيع بهما . 
				
						
						
