[ ص: 93 ] قوله ( وتجب في الحدب دية كاملة    ) هذا المذهب . قال في الفصول : أطلق  الإمام أحمد  رحمه الله في الحدب الدية ، ولم يفصل . وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي . وأجراه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة على ظاهره ، فقالا : ويجب في الحدب الدية . وكذا  المصنف  هنا ، وغيره ، وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره  المصنف  ، وغيره . وقال  القاضي  وغيره : لا تجب فيه الدية . قال ابن الجوزي    : وهذا ظاهر المذهب ، وظاهر الفروع الإطلاق . 
				
						
						
