تنبيه : قوله   ( ولا تجب دية الجرح حتى يندمل )    . فيستقر بالاندمال . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . لكن قال في الروضة : لو قطع كل منهما يدا : فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده  ، لا القود قبله . ولو زاد أرش جروح على الدية ، فعفا عن القود إلى الدية ، وأحب أخذ المال قبل الاندمال  ، فقيل : يأخذ دية فقط ; لاحتمال السراية . وقيل : لا لاحتمال جروح تطرأ . قاله في الفروع . قلت    : الصواب الأول . 
تنبيه : قوله ( ولا دية سن ، ولا ظفر ، ولا منفعة ، حتى ييأس من عودها ) . وهو صحيح . لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب . وقيل : هدر . كما لو نبت شيء فيه . قاله في منتخب ولد الشيرازي    . وله في غيرهما الدية . وفي القود وجهان . وأطلقهما في الفروع . وخص  المصنف  الخلاف بسن الصغير . وتقدم ذلك في آخر " باب ما يوجب القصاص " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					