فائدة : قوله ( لو قطع طرفه ، فرده فالتحم    : فحقه باق بحاله ، ويبينه إن قيل بنجاسته . وإلا فله أرش نقصه خاصة ) ، وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، واختار  القاضي  بقاء حقه . ثم إن أبانه أجنبي وقيل : بطهارته ففي ديته وجهان . وأطلقهما في الفروع . ولو رد الملتحم الجاني : أقيد به ثانية . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يقاد به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					