[ ص: 139 ] باب القسامة قوله ( وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل    ) . مراده : قتل معصوم . وظاهره : سواء كان القتل عمدا أو خطأ . أما العمد : فلا نزاع فيه بشروطه . وأما الخطأ : فيأتي في كلام  المصنف  كلام  الخرقي  وغيره . قوله ( ولا تثبت إلا بشروط أربعة    : أحدها : دعوى القتل ، ذكرا كان المقتول أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا قسامة في عبد وكافر . وهو ظاهر كلام  الخرقي    ; لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص . كذا فهم  المصنف  منه ، واختاره . ويأتي قريبا . قوله ( الثاني : اللوث . وهي العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين الأنصار  وأهل خيبر  ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
قال في الهداية : هذا اختيار عامة شيوخنا .  [ ص: 140 ] وهو من مفردات المذهب . ويدخل في ذلك : لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته . فلو وجد قتيل في صحراء ، وليس معه غير عبده    : كان ذلك لوثا في حق العبد . ولورثة سيده القسامة . قاله في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ، وعدل واحد ، وفسقة ، ونحو ذلك ، واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي  ،  وابن رزين  ، والشيخ تقي الدين  رحمة الله عليهم ، وغيرهم . قلت    : وهو الصواب .  وعنه    : إذا كان عداوة أو عصبية . نقلها علي بن سعيد    .  وعنه    : يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول ، اختارها أبو بكر  ، كدم من أذنه . وفيه من أنفه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، والفروع . وقال : ويتوجه : أو من شفته . 
قال في المحرر : وهل يقدح فيه فقد أثر القتل  ؟ على روايتين . وقال في الترغيب : ليس ذلك أثرا . واشترط  القاضي    : أن لا يختلط بالعدو غيره ، والمنصوص : عدم الاشتراط . وقال  ابن عقيل    : إن ادعى ، قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله    : ثبتت القسامة في رواية . قوله ( فأما قول القتيل " فلان قتلني "  فليس بلوث ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  [ ص: 141 ] ونقل  الميموني    : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ . إذا كان ثم سبب بين . إذا كان ثم عداوة . إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					