قوله ( فإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه  فداه الإمام من بيت المال ) بلا نزاع . قوله ( وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا : لم يحبسوا ) . هذا المذهب . بلا ريب ، وجزم به في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  [ ص: 149 ]  وعنه    : يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا . وأطلقهما في الفروع ، والزركشي    . قوله ( وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال  ؟ على روايتين ) . يعني : إذا نكلوا ، وقلنا : إنهم لا يحبسون . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والفروع ، والزركشي  إحداهما : تلزمهم الدية . وهو المذهب ، اختاره أبو بكر  ، والشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  وغيرهم ، وصححه الشارح  ، والناظم    . قال في الفروع : وهي أظهر ، وقدمه في الرعايتين . 
والرواية الثانية : تكون في بيت المال ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وبنى الزركشي  وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية . وهو واضح . فائدتان إحداهما : لو رد المدعى عليه اليمين على المدعي  ، فليس للمدعي أن يحلف على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب : على رد اليمين وجهان ، وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود إليها في مقام آخر : هل له ذلك لتعدد المقام ، أم لا ، لنكوله مرة ؟ الثانية : يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال  على الصحيح من المذهب .  وعنه    : هدر .  وعنه    : هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا . 
				
						
						
