قوله ( وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث  صح في ظاهر المذهب ) اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب كتعمده ،  وعنه  تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ، ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما ،  وعنه  لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر اختاره الآجري   ، وذكر ابن الجوزي  وغيره رواية أنه يخير بين البناء والاستئناف  [ ص: 33 ] وأما المأموم : فتبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه  لا تبطل اختاره ابن تميم  ، وتقدم ذلك فحيث قلنا بالصحة : فله أن يستخلف ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر المذهب كما قال  المصنف  ،  وعنه  لا يصح الاستخلاف ، وأطلقهما في الحاوي ، وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم : فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة التي قبلها على الصحيح من المذهب قال في الفروع : وعلى صحتها والأشهر ، وبطلان نقله  صالح  ، وابن منصور  ، وابن هانئ  ، وقاله  القاضي  وغيره ، وذكره في الكافي ، والمذهب واختار  المجد    : له أن يستخلف على الأصح قال في مختصر ابن تميم    : هذا الأشهر قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وقيل : ليس له أن يستخلف هنا ، وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها ، وهي ما إذا قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي  وغيره ، وحيث قلنا : يستخلف ، فاستخلف ثم توضأ وحضر ، ثم صار إماما :  فعنه  يصح ،  وعنه  لا يصح ،  وعنه  يستأنف ، وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة . 
قلت    : الصواب الصحة قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر  ، على ما يأتي قريبا . قال ابن تميم    : وإن تطهر يعني الإمام قريبا ، ثم عاد فائتم بهم  جاز ، ولم يحك خلافا قال في الرعاية الكبرى : صح في المذهب . 
فوائد . الأولى : المذهب المنصوص عن  أحمد    : أن له أن يستخلف مسبوقا ، ويحتمله كلام  المصنف  هنا ، وقيل : لا يصح استخلاف المسبوق  اختاره  المصنف  ، فعلى المذهب : الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ، ثم يقوم ، فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة  [ ص: 34 ] قال  المجد  ، وابن تميم  وغيرهما : فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز نص عليه كله ، وقال  القاضي  في موضع من المجرد : يستحب انتظاره حتى يسلم بهم ، وقيل : لا يجوز سلامهم قبله والمذهب المنصوص أيضا عن  أحمد    : أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا ، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها . 
قال في الفروع : وظاهر الانتصار وغيره : يستخلف أميا في تشهد أخير  ، وقيل : لا يجوز أن يستخلف هنا . إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين : يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا ، على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ، وابن تميم  ،  وعنه    : يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه ، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته ، وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك . وأطلقهما  المجد  في شرحه . 
واختاره  المجد  في الثانية ، وهي استخلاف من لم يكن دخل معه . قلت    : فيعايى بها ، وأطلقهما  المجد  في شرحه في المسبوق الذي دخل معه ، وقال في الذي لم يدخل معه : الأظهر فيه التخيير ; لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء . الثانية : يبني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث بلغ ، وأما الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على ترتيب الأول فإنه يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، وابن حمدان  في رعايته ، وقال بعض الأصحاب : لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وجزم به في الفروع ، وهي عجيب منه [ ص: 35 ] قال  المجد  في شرح الهداية : والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض القراءة ، لئلا تفوته الركعة ، ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر . وقال عن المنصوص : لا وجه له عندي ، إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها ; لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة ، ولم يوجد ما يسقطه  عنه    ; لأنه لم يصر مأموما بحال ، أو يقول : إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرؤه . انتهى . وقال الشارح    : وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ، ولا يبني على قراءة الإمام لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا . 
الثالثة : من استخلف فيما لا يعتد له به : اعتد به للمأموم ، ذكره بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية ، وقال ابن تميم    : لو استخلف مسبوقا في الركوع  لغت تلك الركعة ، وقاله جماعة كثيرة وقدمه في الرعاية أيضا . وقال ابن حامد    : إن استخلفه في الركوع أو بعده  ، قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					