الرابعة : لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه ، مثل أن يحدث راكعا فرفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " أو حدث ساجدا فرفع وقال " الله أكبر "  لم تبطل صلاته ، إن قلنا يبني ظاهر كلامهم يبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ، قاله في الفروع ، واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص . 
الخامسة : لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا    : صح ، واحتج  الإمام أحمد  بأن  معاوية  لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن استخلفوا لأنفسهم صح ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ،  وعنه  لا يصح ، وإن استخلف كل طائفة رجلا ، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					