[ ص: 36 ] السادسة : حكم من حصل له مرض أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه  قال في الفروع : وظاهره ، وجنون وإغماء ، وصرح به  القاضي  وغيره في الإغماء والموت ، والمتيمم إذا رأى الماء  ، وقال في الترغيب وغيره : أو بلا عذر حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف  ، على ما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					