الثالثة : الزاني بذات محرمه  كاللواط : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم ناظم  المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما . وهو منها . ونقل جماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله : ويؤخذ ماله أيضا لخبر  البراء بن عازب  رضي الله عنه . وأوله الأكثر على عدم وارث . وقد قال  الإمام أحمد  رحمه الله : يقتل ويؤخذ ماله على خبر  البراء  رضي الله عنه ، إلا رجلا يراه مباحا فيجار .  [ ص: 178 ] قلت    : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . وعند أبي بكر    : إن خبر  البراء  عند  الإمام أحمد  رحمه الله على المستحل ، وإن غير المستحل كزان . نقل  صالح  وعبد الله    : أنه على المستحل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					