باب صفة الصلاة 
تنبيه : ظاهر قوله ( السنة : أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ) أنه يقوم عند كلمة الإقامة ، سواء رأى الإمام أو لم يره ، وسواء كان الإمام في المسجد ، أو قريبا منه أو لا ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وهو رواية عن  الإمام أحمد  ،  [ ص: 39 ] قال في الفروع : جزم به بعضهم وقدمه في الفائق والصحيح من المذهب : أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا    . وتقدم غيرها إذا كان الإمام في المسجد ، سواء رآه أو لم يره ، وعليه جمهور الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وصححه  المجد  وغيره ، وقال  المصنف    : إن أقيمت وهو في المسجد أو قريبا منه ، قاموا عند ذكر الإقامة ، وإن كان في غيره ، ولم يعلموا قربه لم يقوموا حتى يروه ، وقيل : لا يقومون إذ كان الإمام في المسجد ، حتى يروه ، وذكره الآجري   عن  أحمد  ، وقيام المأموم عند قوله " قد قامت الصلاة    " من المفردات . 
				
						
						
