قوله ( وإن قال " زنأت في الجبل    " مهموزا : فهو صريح عند أبي بكر    ) وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع . وقال ابن حامد    : إن كان يعرف العربية : لم يكن صريحا . ويقبل منه قوله : أردت صعود الجبل . قال في الهداية : وهو قياس قول إمامنا إذا قال لزوجته " بهشتم " إن كان لا يعرف أنه طلاق    : لم يلزمه الطلاق . قوله ( وإن لم يقل " في الجبل " فهل هو صريح ، أو كالتي قبلها ؟ على وجهين ) . يعني على قول ابن حامد    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع أحدهما : هو صريح . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين . والوجه الثاني : حكمها حكم التي قبلها . وقيل : لا قذف هنا .  [ ص: 215 ] قال في الفروع : ويتوجه مثلها لفظة " علق " ذكرها الشيخ تقي الدين  رحمه الله صريحة . ومعناه قول  ابن رزين    : كل ما يدل عليه عرفا . 
				
						
						
