قوله ( وإذا قذفت المرأة    : لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا    . 
قوله ( وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان مسلما حرا . ذكره  الخرقي    ) . وهو المذهب ، وصححه في المحرر . ونصره  المصنف  ، والشارح  وجزم به في الوجيز ، والزركشي  ، وقدمه في الشرح ، والفروع ، ونظم المفردات وقال أبو بكر    : لا يجب الحد بقذف ميتة . وذكره  المصنف  ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو قذف أمه بعد موتها ، والابن مشرك أو عبد    : أنه لا حد على قاذفها . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وقطع به  المصنف  ، والشارح  ، ونصراه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					