[ ص: 222 ] قوله ( ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم    : قتل ، مسلما كان أو كافرا ) . هذا المذهب مطلقا . يكفر المسلم بذلك . وعليه الأصحاب .  وعنه    : إن تاب لم يقتل .  وعنه    : لا يقتل الكافر إذا أسلم . وهي ، مخرجة من نصه في التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي ، على ما يأتي . قال في المنثور : وهذا كافر قتل من سبه . فيعايى بها . وأطلقهما في الرعاية . 
				
						
						
