قوله ( وإن قذف الجماعة  بكلمة واحدة : فحد واحد ، إذا طالبوا أو واحد منهم ) . فيحد لمن طلب . ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : إن طالبوا متفرقين : حد لكل واحد حدا ، وإلا حد واحد .  وعنه    : يحد لكل واحد حدا مطلقا .  وعنه    : إن قذف امرأته وأجنبية    : تعدد الواجب هنا ، اختاره  القاضي  ، وغيره ، كما لو لاعن امرأته . 
قوله ( وإن قذفهم بكلمات : حد لكل واحد حدا ) . هذا المذهب مطلقا . قال في الفروع : تعدد الحد على الأصح . قال الزركشي    : هذا المذهب المشهور ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : حد واحد .  وعنه    : إن تعدد الطلب : تعدد الحد ، وإلا فلا . 
تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنا . أما إن كان لا يتصور من جميعهم : فقد تقدم ذلك . 
				
						
						
