قوله ( ولا يكره أن يترك في الماء تمرا ، أو زبيبا ونحوه ، ليأخذ ملوحته  ، ما لم يشتد أو يأت عليه ثلاث ) . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل ابن الحكم    : إذا نقع زبيبا ، أو تمرا هنديا ، أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ويشربه عشية ، أو عشية ويشربه غدوة    : هذا نبيذ أكرهه . ولكن يطبخه ويشربه على المكان . فهذا ليس بنبيذ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					