قوله ( ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت    ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم .  [ ص: 237 ] وصححه في الهداية ، والخلاصة ، والنظم ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم .  وعنه    : يكره . قال  الخلال    : عليه العمل . وذكر ابن القيم  رحمه الله في الهدي رواية : أنه يحرم .  وعنه  يكره في هذه الأوعية ، وفي غيرها ، إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب ، ولا يتركه يتنفس . نقله جماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ونقل أبو داود    : ولا يعجبني إلا هو . ونقل جماعة : أنه كره السقاء الغليظ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					