قوله ( الخامس : انتفاء الشبهة    . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا الولد من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به  القاضي  ،  والمصنف  ، والشيرازي  ،  وابن عقيل  ، وابن البناء  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يختص عدم القطع بالأبوين  ، وإن علوا . وهو ظاهر ما قطع به  الخرقي    . وقال الزركشي    : وهو مقتضى ظواهر النصوص . وظاهر كلامه في الواضح : قطع الكل ، غير الأب . 
				
						
						
