[ ص: 281 ] قوله ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن    . ويقطعان بسرقة ماله ) . هذا المذهب . كقود وحد قذف ، نص عليهما . وضمان متلف . وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والزركشي  ، وغيرهم . وقيل : لا يقطع مستأمن ، اختاره ابن حامد  ، كحد خمر وزنا ، نص عليه بغير مسلمة . وقال في المنتخب للشيرازي    : لا يقطعان بسرقة مال مسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					