قوله ( ومن سرق عينا ، وادعى أنها ملكه    : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الكافي ، والشرح : هذا أولى ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في منتخب الأدمي  ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يقطع بحلف المسروق منه ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة ، اختاره في الترغيب . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة .  [ ص: 282 ] وأطلقهن في القواعد الفقهية . 
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى أنه أذن له في دخوله  وقطع في المحرر هنا بالقطع . نقل ابن منصور    : لو شهد عليه ، فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه    : لم يقبل منه . قال في الفروع : ويتوجه مثله حد الزنا . وذكر  القاضي  وغيره : لا يحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					