[ ص: 291 ] باب حد المحاربين تنبيه : يحتمل قوله ( وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة    ) . ولو كان سلاحهم العصي والحجارة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : والأصح وعصا وحجر . قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وقطع به  المصنف  ، والشارح  ، والزركشي    . وقيل : لا يعطون حكم قطاع الطريق . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . قال في الرعاية الكبرى : والأيدي ، والعصي ، والأحجار : كالسلاح في وجه . وقال في البلغة ، وغيرها : لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح : كانوا من قطاع الطريق . 
فائدة : من شرطه : أن يكون مكلفا ملتزما . ليخرج الحربي . 
تنبيه : قوله ( في الصحراء ) . كذا قال الأكثر . وقال في الرعايتين : في صحراء بعيدة . قوله ( وإن فعلوا ذلك في البنيان : لم يكونوا محاربين . في قول  الخرقي    ) . وهو ظاهر كلامه . قال في تجريد العناية . هو الأشهر .  [ ص: 292 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقال أبو بكر    : حكمهم في المصر والصحراء واحد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : وهو قول أبي بكر  وكثير من أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هو قول الأكثرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قلت    : منهم أبو بكر  ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في الفروع . وقيل : حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث . وقاله  القاضي  في المجرد ، والشرح الصغير ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر    . ذكره في الطبقات . 
تنبيه : منشأ الخلاف : أن  الإمام أحمد  رحمه الله سئل عن ذلك ؟ فتوقف فيهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					