الثانية : قوله ( وحكم الردء  حكم المباشر ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وكذلك الطليع . وذكر أبو الفرج    : السرقة كذلك ، فردء غير مكلف كهو . وقيل : يضمن المال آخذه . وقيل : قراره عليه . وقال في الإرشاد : من قاتل اللصوص ، وقتل    : قتل القاتل فقط ، واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يقتل الآمر كردء ، وأنه في السرقة كذلك وفي السرقة في الانتصار : الشركة تلحق غير الفاعل به ، كردء مع مباشر .  [ ص: 296 ] وقال في المفردات : إنما قطع جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد . والغالب من السعاة : قطع الطريق ، والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان ، بعضهم يقاتل أو يحمل ، أو يكثر ، أو ينقل . فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					