قوله ( ومن تاب منهم قبل القدرة عليه    : سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي ، وانحتام القتل ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وأطلق في المبهج في حق الله روايتين في أول الباب . وقطع في آخره بالقبول . قوله ( وأخذ بحقوق الآدميين : من الأنفس ، والجراح والأموال . إلا أن يعفى له عنها ) . قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميين وحقوق الله ، فيمن تاب قبل القدرة عليه : هذا فيمن تحت حكمنا . ثم قال : وفي خارجي ، وباغ ومرتد ، ومحارب : الخلاف في ظاهر كلامه . قاله  شيخنا  ، يعني : به الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقيل : تقبل توبته ببينة . وقيل : وقرينة . وأما الحربي الكافر : فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					