قوله ( وهل يجب عليه الدفع عن نفسه  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم . الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة ، أو في غيرها . فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان . 
إحداهما : يلزمه الدفع عن نفسه . وهو المذهب . قال في الفروع : ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح . قال في التبصرة : يلزمه في الأصح ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يلزمه الدفع . قدمه في الشرح ، ونهاية المبتدئ ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن كان في فتنة : فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه الدفع عنها ، اختاره  المصنف  والشارح    . وقدمه في الفروع .  وعنه    : يلزمه .  وعنه    : يلزمه إن دخل عليه منزله .  وعنه    : يحرم والحالة هذه . فوائد منها : يلزمه الدفع عن حرمته  على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره  المصنف  والشارح  ، وجزم به في الوجيز ، والنظم .  [ ص: 305 ] وقدمه في الفروع . وقيل : لا يلزمه ، قدمه في نهاية المبتدئ ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ومنها : لا يلزمه الدفع عن ماله  على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولا يلزمه عن ماله في الأصح ، واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وجزم به في الوجيز ، والنظم ، وقدمه في نهاية المبتدئ ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  وعنه    : يلزمه . 
قال في التبصرة : يلزمه في الأصح : ومنها : لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب . ذكره  القاضي  وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في التبصرة : يلزمه على الأصح : وقال في نهاية المبتدئ : يجوز دفعه عن نفسه ، وحرمته ، وماله ، وعرضه . وقيل : يجب . ومنها : له بذل المال . وذكر  القاضي    : أنه أفضل ، وأن  حنبلا  نقله . وقال في الترغيب : المنصوص عنه : أن ترك قتاله عنه أفضل . وأطلق روايتي الوجوب في الكل ، ثم قال : عندي ينتقض عهد الذمي . قال في الفروع : وما قاله في الذمي مراد غيره . ونقل  حنبل  فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ، ولا يأتي على نفسه ; لأنها لا عوض لها .  [ ص: 306 ] ونقل أبو الحارث  لا بأس . ومنها : أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب . ذكره  القاضي  ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وكإحيائه ببذل طعامه . ذكره  القاضي  ، وغيره أيضا ، واختار صاحب الرعاية : يلزمه مع ظن سلامة الدافع . كذا ماله مع ظن سلامتهما . وذكر جماعة : يجوز مع ظن سلامتهما ، وإلا حرم . وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته : روايتان . نقل حرب  الوقف في مال غيره . ونقل أحمد الترمذي  ، وغيره : لا يقاتله ; لأنه لم يبح له قتله لمال غيره . وأطلق صاحب التبصرة ، والشيخ تقي الدين    : لزومه عن مال غيره . 
قال في التبصرة : فإن أبي أعلم مالكه . فإن عجز : لزمته إعانته . وتقدم كلامه في الفصول ، وجزم  أبو المعالي  بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه ، وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله : روايتين . ذكرهما  ابن عقيل    . وقال في المذهب : وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه ، أو يجب ؟ على وجهين . أما دفع الإنسان عن مال غيره : فيجوز ، ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه ، انتهى .  [ ص: 307 ] ومنها : لو ظلم ظالم  ، فنقل ابن أبي حرب    : لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه . ونقل  الأثرم    : لا يعجبني أن يعينوه ، أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر . واقتصر عليهما  الخلال  وصاحبه وسأله صالح  فيمن يستغيث به جاره  ؟ قال : يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل ، لأنه لا يدري ما يكون . قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه . وهو أظهر في الثانية . انتهى . 
قوله ( وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة ) وهذا المذهب . قال  المصنف  والشارح    : الأولى من الروايتين في البهيمة : وجوب الدفع إذا أمكنه ، كما لو خاف من سيل أو نار ، وأمكنه أن يتنحى عن ذلك    . وإن أمكنه الهرب : فالأولى يلزمه . وقال في الترغيب : البهيمة لا حرمة لها فيجب . قال في الفروع : وما قاله في البهيمة متجه . 
فائدة : لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم ذلك في أواخر " الغصب " في كلام  المصنف  قال في القواعد الأصولية : هكذا جزم به الأصحاب في " باب الصائل " فيما وقفت عليه من كتبهم . وقال أبو بكر عبد العزيز  في التنبيه : إذا قتل صيدا صائلا عليه  ، فعليه الجزاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					