[ ص: 310 ] باب قتال أهل البغي 
فائدتان إحداهما : نصب الإمام : فرض كفاية    . قال في الفروع : فرض كفاية على الأصح . فمن ثبتت إمامته بإجماع ، أو بنص ، أو باجتهاد ، أو بنص من قبله عليه . وبخبر متعين لها : حرم قتاله . وكذا لو قهر الناس بسيفه . حتى أذعنوا له ودعوه إماما    . قاله في الكافي وغيره . وذكره في الرعاية رواية ، وقدم أنه لا يكون إماما بذلك . وقدم روايتين في الأحكام السلطانية . فإن بويع لاثنين : فالإمام الأول . قاله في نهاية  ابن رزين  ، وتجريد العناية ، وغيرهما . ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا . ابتداء ودواما . قاله في نهاية  ابن رزين  وغيره . ولو تنازعها اثنان متكافئتان في صفات الترجيح : قدم أحدهما بالقرعة . قال  القاضي    : هذا قياس المذهب كالأذان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					