قوله ( وعلى الإمام أن يراسلهم ، ويسألهم : ما ينقمون منه ؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ، ويكشف ما يدعونه من شبهة    ) بلا نزاع . قوله ( فإن فاءوا وإلا قاتلهم ) . يعني : إذا كان يقدر على قتالهم . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال  المصنف  والشيخ تقي الدين  رحمهما الله : له قتل الخوارج ابتداء . وتتمة الجريح . قال في الفروع : وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك    . وقال  المصنف  في المغني ، والشارح  في الخوارج : ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا : أنهم بغاة . لهم حكمهم ، وأنه قول جمهور العلماء . قال في الفروع : كذا قال . وليس بمرادهم ، لذكرهم كفرهم وفسقهم . بخلاف البغاة .  [ ص: 313 ] قال في الكافي : ذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكم الخوارج حكم البغاة . وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار ، حكمهم حكم المرتدين . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأولين . وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم . وعليه عامة أهل الحديث ، والفقهاء ، والمتكلمين ، ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم . قال في الفروع : واختيار  شيخنا  يخرج على وجه من صوب غير معين . أو وقف ; لأن  عليا  رضي الله عنه هو المصيب . وهي أقوال في مذهبنا . وقال في الرعاية الكبرى : الخوارج  بغاة مبتدعة . يكفرون من أتى كبيرة . ولذلك طعنوا على الأئمة ، وفارقوا الجماعة ، وتركوا الجمعة . ومنهم : من كفر الصحابة رضي الله عنهم وسائر أهل الحق ، واستحل دماء المسلمين وأموالهم . وقيل : هؤلاء كفار كالمرتدين . فيجوز قتلهم ابتداء ، وقتل أسيرهم ، واتباع مدبرهم . ومن قدر عليه منهم استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وهو أولى . انتهى . قلت    : وهو الصواب . قال الزركشي    : الخوارج  الذين يكفرون بالذنب ، ويكفرون عثمان  ،  وعليا  ،  وطلحة  ،  والزبير  رضي الله عنهم ، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم فيهم روايتان . حكاهما  القاضي  في تعليقه . إحداهما : هم كفار . والثانية : لا يحكم بكفرهم . 
تنبيه : قوله ( فإن فاءوا وإلا قاتلهم الإمام ) . يعني وجوبا ، جزم به في المغني ، والشرح ،  والقاضي  ، وغيرهم . قال الزركشي    : ظاهر قصة الحسين بن علي  رضي الله عنهما ، وقوله عليه أفضل  [ ص: 314 ] الصلاة والسلام { ستكون فتنة   } يقتضي : أن القتال لا يجب . ومال إليه . 
				
						
						
