باب الآنية تنبيه : يستثنى من قوله ( كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله    ) عظم الآدمي فإنه لا يباح استعماله    . ويستثنى المغصوب . 
لكن ليس بوارد على  المصنف  ولا على غيره ; لأن استعماله مباح من حيث الجملة ، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله ، وهو الغصب . قوله ( يباح اتخاذه واستعماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
إلا أن أبا الفرج المقدسي  كره الوضوء من إناء نحاس ورصاص وصفر    . والنص عدمه . قال الزركشي    : ولا عبرة بما قاله . وأبا الوقت الدينوري    : كره الوضوء من إناء ثمين    . 
كبلور ، وياقوت . ذكره عنه ابن الصيرفي    . وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل الحديد . وجهين . قوله ( إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم :  الخرقي  ،  [ ص: 80 ] وصاحب الهداية ، والخصال ، والمستوعب ، والمغني ، والوجيز ، والمنور ، وابن عبدوس  في تذكرته ،  وابن رزين  ، وابن منجا  في شرحهما ، وغيرهم . قال  المصنف    : لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة  ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم والرعايتين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والشرح وابن عبيدان  ، وغيرهم .  وعنه  يجوز اتخاذهما . وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب . وأطلقهما في الحاويين . وحكى  ابن عقيل  في الفصول عن أبي الحسن التميمي  أنه قال : إذا اتخذ مسعطا ، أو قنديلا ، أو نعلين ، أو مجمرة ، أو مدخنة ذهبا أو فضة  كره ، ولم يحرم . ويحرم سرير وكرسي . ويكره عمل خفين من فضة    . ولا يحرم كالنعلين . ومنع من الشربة والملعقة . قال في الفروع : كذا حكاه . وهو غريب . 
قلت    : هذا بعيد جدا . والنفس تأبى صحة هذا . قوله ( واستعمالها ) 
يعني : يحرم استعمالها    . وهذا المذهب . 
نص عليه . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به . وقيل : لا يحرم استعمالها ، بل يكره . 
قلت    : وهو ضعيف جدا . قال  القاضي  في الجامع الكبير : ظاهر كلام  الخرقي    : أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه ، لا تحريم . وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة . قوله ( فإن توضأ منهما : فهل تصح طهارته ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، وخصال ابن البنا  ، والمذهب والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والمذهب الأحمد ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وغيرهم . أحدهما : تصح الطهارة منها . وهو المذهب قطع به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وصححه في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان  ،  [ ص: 81 ] وتجريد العناية ، وابن منجا  في شرحه ، والحارثي  ذكره في الغصب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والحاويين ،  وابن رزين  في شرحه . ولكن صاحب الوجيز جزم بالصحة ، مع القول بالكراهة كما تقدم . والوجه الثاني : لا تصح الطهارة منها ، جزم به ناظم  المفردات ، وهو منها ، واختاره أبو بكر  ، والقاضي أبو الحسين  ، والشيخ تقي الدين    . قاله الزركشي    . قال في مجمع البحرين : لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين ، وصححه  ابن عقيل  في تذكرته . 
فائدة : الوضوء فيها  كالوضوء منها ، ولو جعلها مصبا لفضل طهارته . فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين . قاله في الفروع وغيره .  وعنه  لا تصح الطهارة هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					